المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب بيع الطعام

صفحة 188 - الجزء 1

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: بَيْعُ مَا فِي بَطْنِ الأَمَةِ غَرَرٌ، وَبَيْعُ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ غَرَرٌ، وَبَيْعُ مَا تَحْمِلُ الأَنْعَامُ غَرَرٌ، وَبَيْعُ مَا تَحْمِلُ النَّخْلُ هَذَا الْعَامَ غَرَرٌ، وَبَيْعُ ضَرْبَةِ الغَائِصِ غَرَرٌ، وَبَيْعُ مَا تُخْرِجُ شَبَكَةُ الصَّيَّادِ غَرَرٌ.

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: وَإِنِ اشْتَرَى سَمَكًا فِي مَاءٍ يُؤْخَذُ بِغَيْرِ تَصَيُّدٍ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِتَصَيُّدٍ فَهُوَ غَرَرٌ.

بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ

  ٣٤٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَقَبِضْتَهُ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكْتَالَهُ أَوْ تَزِنَهُ».

  ٣٤٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُجَازَفَةِ مَا لَمْ يُسَمِّ كَيْلاً».

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِمَّا يُبَاعُ عَدَداً مِثْلَ الْجَوْزِ وَالْبَيْضِ وَقَبِضْتَهُ عَلَى عَدَدٍ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَعُدَّهُ.

  · قَالَ #: وَإِنِ اشْتَرَيْتَ أَرْضاً مُذَارَعَةً فَبِعْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَذْرَعَهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ.

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَصْوَاعٍ فَوَجَدَهُ أَحَدَ عَشَرَ صَاعاً، قَالَ: لَيْسَ لَهُ مِنْهُ إِلاَّ عَشَرَةُ أَصْوَاعٍ. قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدَهَا تِسْعَةً: قَالَ: يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَنِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّهِ شَرْطَهُ.