المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب بيع الرطب بالتمر

صفحة 189 - الجزء 1

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ قَطِيعاً مِنْ غَنَمٍ عَلَى أَنَّهُ عِشْرُونَ شَاةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَوَجَدَهَا إِحْدَى وَعِشْرِينَ؟.

  قَالَ #: الْبَيْعُ فَاسِدٌ.

  قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدَها تِسْعَةَ عَشَرَ؟

  قَالَ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ.

  قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ سَمَّى لِكُلِّ شَاةٍ ثَمَناً؟.

  قَالَ #: إِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً أَخَذَهَا إِنْ أَحَبَّ كُلَّ شَاةٍ بِمَا سَمَّى.

بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

  ٣٤٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ».

  · وقَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزِ دَقِيقٍ؟، فَقَالَ #: لاَ يَجُوزُ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزِ سُوَيْقٍ؟، فَقَالَ #: لاَ يَجُوزُ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنْ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ حَلاَ أَوْ أَكْثَرَ بِقَفِيزِ سِمْسِمٍ؟، فَقَالَ #: إِنْ كَانَ فِي الْقَفِيزِ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ حَلاَ أَوْ أَكْثَرُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَإِنْ كَانَ مَا فِيهِ مِنْ الْحلِّ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ.