باب العبد المأذون له في التجارة
  رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لِي أَمَةً قَدْ وَلَدَتْ مِنِّي أَفَأَهَبُهَا لأَخِي؟ قَالَ #: نَعَمْ. فَوَهَبَهَا لأَخِيهِ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الآخرُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَأَهَبُهَا لأَخٍ لِي آخَر؟ قَالَ #: نَعَمْ. فَوَطَأُوهَا جَمِيعاً وَأَوْلَدُوهَا وَهُمْ ثَلاَثَةٌ».
  ٣٥٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: «إِنِّي جَعَلْتُ عَبْدِي حُرًّا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ أَفَلِي أَنْ أَبِيعَهُ؟ قَالَ #: لاَ. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ (أَيْ فَسَقَ). قَالَ: حَدَثُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَبِيعَهُ».
  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: لَوْ أَنَّ رَجُلاً بَاعَ الْمُدَبَّرَ مِنْ نَفْسِهِ جَازَ ذَلِكَ.
  ٣٥٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ».
بَابُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
  ٣٦٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ قَدِ اشْتَرَى مِنْ عَبْدِ رَجُلٍ قَدْ وَلاَّهُ ضَيْعَتَهُ، فَقَالَ السَّيِّدُ: لَمْ آذَنْ لِعَبْدِي فِي التِّجَارَةِ فَلَزِمَهُ دَيْنٌ، قَالَ: يُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَفْتَدِيَهُ بِالدَّيْنِ أَوْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِي الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ لاَ يَفِي بِالدَّيْنِ فَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ غُرْمٌ أَكْثَرُ مِنْ رَقَبَةِ عَبْدِهِ».
  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فِي نُوعٍ بِعَيْنِهِ فَبَاعَ وَاتَّجَرَ فِي نَوْعٍ آخَرَ. فَقَالَ #: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.