المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب السلم وهو السلف

صفحة 194 - الجزء 1

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إِذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ. فقَالَ #: يَلْزَمُهُ.

  قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مَحْجُوراً عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِدَيْنٍ. قَالَ #: لاَ يَلْزَمُهُ حَتَّى يُعْتَقَ فَإِذَا أُعْتِقَ أُخِذَ بِهِ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنِ الْمُدَبَّرِ يَلْزَمُهُ دَيْنٌ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التِّجَارَةِ. قَالَ #: دَيْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَسْعَى فِيهِ.

بَابُ السَّلَمِ وَهُوَ السَّلَفُ

  ٣٦١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَ صَاحِبِهِ ذُلِكَ الطَّعَامَ، فَقَالَ: خُذْ مِنِّي غَيْرَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلاَّ الطَّعَامَ الَّذِي أَسْلَفَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَوْعاً مِنَ الطَّعَامِ غَيْرَ ذَلِكَ النَّوْعِ».

  ٣٦٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ سَلَمِكَ وَلاَ تَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ سَلمِكَ».

  ٣٦٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَمِ».

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ أَسْلِمْ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ، وَمَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ، وَلاَ تُسْلِمْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَلاَ مُا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ.