المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب المزارعة والمعاملة

صفحة 197 - الجزء 1

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: لاَ تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَلاَ تَجُوزُ بِالعَرُوُضِ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: لاَ يَبِعِ الْمُضَارَبُ مَا اشْتَرَى مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ مُرَابَحَةً، وَلاَ يَبِعْ صَاحِبُ الْمَالِ مَا اشْتَرَى مِنَ الْمُضَارِبِ مُرَابَحَةً. وَكَانَ # يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْمُضَارَبَةَ إِلَى الْيَهُودِ؛ لأَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا.

بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ

  ٣٦٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ÷ «نَهَى عَنْ قُبَالَةِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَقَالَ ÷: إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا أَخَاهُ، فَتَعَطَّلَتْ كَثِيرٌ مِنَ الأَرَضِينَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ÷ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَرَخَّصَ لَهُمْ، وَدَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا عَلَى أَنْ يَقُومُوا عَلَى نَخْلِهَا يُسْقُونَهُ وَيُلَقِّحُونَهُ وَيَحْفَظُونَهُ بِالنِّصْفِ فَكَانَ إِذَا أَيْنَعَ وَآنَ صِرَامُهُ بَعَثَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ¥ فَخَرَصَ عَلَيْهِم وَرَدَّ إِلَيْهِمْ بِحِصَصِهِمْ مِنَ النِّصْفِ».

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: الْمُزَارَعَةُ جِائَزِةٌ باِلثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِذَا دُفِعَتِ الأَرْضُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْعَمَلُ عَلَى الْمُزَارِعِ، وَكَانَ الْبَذْرُ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ، أَوْ عَلَى الْمُزَارِعِ فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الأَرْضِ شَرَطَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَمَلِ فَسَدَ ذَلِكَ وَبَطَلَ.

  ٣٦٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُزْرَعَ الأَرْضُ بِبَعَرِهَا، وَكَانَ يُرَخِّصُ فِي السَّرْجَيْنِ».