المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب القضاء

صفحة 204 - الجزء 1

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ، قَالَ: لاَ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى: {فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}⁣[البقرة: ٢٨٢].

بَابُ الْقَضَاءِ

  ٣٩٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «أَوَّلُ الْقَضَاءِ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ø، ثُمَّ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ÷، ثُمَّ مَا اجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ فِي السُّنَّةِ وَلاَ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّالِحُونَ اجْتَهَدَ الإِمَامُ فِي ذَلِكَ لاَ يَأْلُو احْتِيَاطاً، وَاعْتَبَر، وَقَاسَ الأُمُورَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ؛ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ أَمْضَاهُ، وَلِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ مَا لإِمَامِهِمْ».

  ٣٩٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ÷ إِلَى الْيَمَنِ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌّ لاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، قَالَ: فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي وَدَعَا لِي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ، وَثَبِّتْ لِسَانَهُ، وَلَقِّنْهُ الصَّوَابَ، وَثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَعْجَلْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الآخَرُ، يَا عَلِيُّ لاَ تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانٌ وَلاَ تَقْبَلْ هَدِيَّةَ مُخَاصِمٍ، وَلاَ تُضَيِّفْهُ دوْنَ خَصْمِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ ø سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتْ لِسَانَكَ».

  قَالَ: فَقَالَ #: «فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ».

  ٣٩٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «القُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. قَاضٍ قَضَى فَتَرَكَ الْحَقَّ وَهُوَ