باب القضاء
  يَعْلَمُ، وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهَذَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَهُوَ يَعْلَمُهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ».
  ٣٩٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا قَضَى الْقَاضِي وَأَخْطَأَ ثُمَّ عَلِمَ رُدَّ قَضَاؤُهُ».
  ٣٩٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا حَبَسَ القَاضِي رَجُلاً فِي دَيْنٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلاَسُهُ وَحَاجَتُهُ أَخْرَجَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالاً، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالاً فَاقْسِمْهُ بَيْنَ غُرَمَائِكَ».
  ٣٩٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً».
  ٣٩٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَابَّةٌ شَهِدَ لَهُ عَلَيْهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَأَقَامَ رَجُلٌ شَاهِدَيْنِ أَنَّها دَابَّتُهُ وَلَمْ يَشْهَدْ شَاهِدَاهُ أَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ فَقَضَى أَنَّ النَّاتِجَ أَوْلَى مِنَ الْعَارِفِ».
  ٤٠٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ شُرَيْحاً بِالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ، وَكَانَ يُعْطِي شُرَيْحاً عَلَى القَضَاءِ رِزْقاً مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ».
  ٤٠١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَوْلَى مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ».