المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب القضاء

صفحة 206 - الجزء 1

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ الرَّجُلِ ثُمَّ تَقُومُ البَيِّنَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ فَيَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ لَهُ بذَلِكَ.

  ٤٠٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «خَمْسَةُ أَشْيَاءَ إِلَى الإِمَامِ: صَلاَةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَأَخْذُ الصَّدَقَاتِ وَالْحُدُودُ وَالْقَضَاءُ وَالْقِصَاصُ».

  ٤٠٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ فِي دَابَّةٍ بِيَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا رَجُلٌ وَلأَحَدِهِمَا شَاهِدَانِ وَلِلآخَرِ ثَلاَثَةُ شُهُودٍ، قَالَ: «هُوَ بَيْنُهَمَا عَلَى خَمْسَةٍ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ الْخُمُسَانِ وَلِصَاحِبِ الثَّلاَثَةِ الثَّلاَثَةُ الأَخْمَاسِ».

  ٤٠٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَاهَا جَمِيعاً فَوَلَدَتْ ابْناً، قَالَ: هُوَ ابْنُهُمَا جَمِيعاً يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا».

  ٤٠٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي سِتَّةِ غِلْمَةٍ سَبَحُوا فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ فِي الْفُرَاتِ فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلاَثَةٍ أَنَّهُمْ أَغْرَقُوهُ، وَشَهِدَ الثَّلاَثَةُ عَلَى الإِثْنَيْنِ أَنَّهُمَا أَغْرَقَاهُ، فَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ # بِخُمُسَيْنِ الدِّيَةِ عَلَى الثَّلاَثَةِ، وَبِثَلاَثَةِ أَخْمَاسِ الدَّيَةِ عَلَى الإِثْنَيْنِ».

  ٤٠٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ قَضَى بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَتْ قَابِلَةً عَلَى الْوِلاَدَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهَا وَوَرَّثَهُ بِشَهَادَتِهَا».