باب المهور
بَابُ الْمُهُورِ
  ٤٢٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «لاَ يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، لَيْسَ نِكَاحُ الْحَلاَلِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِي».
  ٤٢٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ فَرْجٌ بِغَيْرِ مَهْرٍ».
  ٤٢٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «أَنْكَحَنِي رَسُولُ اللَّهِ ÷ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ & عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَوْقِيَةً وَنِصْفٍ مِنْ فِضَّةٍ».
  ٤٢٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ إِلاَّ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَوْقِيَةً فِضَّةً».
  ٤٢٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَتَكُونَ عَدَاوَةٌ».
  ٤٢٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَلِيًّا # وَرَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَدَخَل بِهَا وَسَمَّى لَهَا مَهْراً وَسَمَّى لِمَهْرِهَا أَجَلاً». فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ #: «لاَ أَجَلَ لَكَ فِي مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَحَقُّهَا حَالٌ فَأَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا».