المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب المهور

صفحة 210 - الجزء 1

بَابُ الْمُهُورِ

  ٤٢٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «لاَ يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، لَيْسَ نِكَاحُ الْحَلاَلِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِي».

  ٤٢٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ فَرْجٌ بِغَيْرِ مَهْرٍ».

  ٤٢٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «أَنْكَحَنِي رَسُولُ اللَّهِ ÷ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ & عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَوْقِيَةً وَنِصْفٍ مِنْ فِضَّةٍ».

  ٤٢٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ إِلاَّ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَوْقِيَةً فِضَّةً».

  ٤٢٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَتَكُونَ عَدَاوَةٌ».

  ٤٢٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَلِيًّا # وَرَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَدَخَل بِهَا وَسَمَّى لَهَا مَهْراً وَسَمَّى لِمَهْرِهَا أَجَلاً». فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ #: «لاَ أَجَلَ لَكَ فِي مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَحَقُّهَا حَالٌ فَأَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا».