المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الولي والشهود في النكاح

صفحة 211 - الجزء 1

  ٤٢٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صِدَاقاً ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ الْفَرْضِ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»، قَالَ: «لَهَّا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلاَ صِدَاقَ لَهَا».

بَابُ الوَلِيِّ وَالشُّهُودِ فِي النِّكَاحِ

  ٤٣٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ لَيْسَ بِالدِّرْهَمِ وَلاَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلاَ الْيَوْمِ وَلاَ اليَوْمَيْنِ شِبْهَ السِّفَاحِ، وَلاَ شَرْطَ فِي نِكَاحٍ».

  ٤٣١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ÷ عَنْ نِكَاحِ الْمِتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ».

  ٤٣٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «تُسْتَأْمَرُ الأَيِّمُ فِي نَفْسِهَا، قَالُوا: فَإِنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: إِذْنُهَا صِمَاتُهَا».

  ٤٣٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ بَلَغَتْ تَمَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً وَكَرِهَتْ لَمْ يَلْزَمْهَا النِّكَاحُ».

  ٤٣٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى الصِّغَارِ إِلاَّ بِالآبَاءِ».