المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الطلاق البائن

صفحة 223 - الجزء 1

  ٤٧٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيَتَزَوَّجُ بِهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ وَيَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَعُودُ إِلَى الأَوَّلِ. قَالَ: تَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ لاَ يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّانِي الوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَيَهْدِمُ الثَّلاَثَ».

  ٤٧٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «لاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ عُقْدَتَهُ».

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمُ أَتْزَوَّجُ فُلاَنَةً فَهِيَ طَالِقٌ. قَالَ: أَكْرَهُهُ وَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ.

  ٤٧٨ - وَسَأَلْتُهُ # عَنْ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثٌ خَطَأَهُنَّ وَعَمْدُهُنَّ وَهَزْلُهُنَّ وَجِدُّهُنَّ سَوَاءٌ: الطَّلاَقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ.

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنْ الطَّلاَقِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالْقِبْطِيَّةِ، قَالَ: الطَّلاَقُ بِكُلِّ لِسَانٍ.

  · وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، قَالَ: لاَ تُطْلَقُ.

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنِ الرَّجُلِ إِنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: لاَ تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ وَلاَ يُعْتَقُ عَبْدُهُ.

  · قَالَ: وَسَأَلْتُهُ # عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ. قَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَثَلاَثٌ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَوَاحِدَةٌ. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثاً فَهِيَ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٌ دَخَلَ بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُلْ.