المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الطلاق البائن

صفحة 222 - الجزء 1

  ٤٦٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

  ٤٧٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالبِتْلَةِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنِ وَالْحَرَامِ نُوقِفُهُ فَنَقُولُ: مَا نَوَيْتَ؟ فَإِنْ قَالَ: نَوَيْتُ وَاحِدَةً كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِناً وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا. وَإِنْ قَالَ: نَوَيْتُ ثَلاَثاً كَانَتْ حَرَاماً حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَلاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَدْخُلَ بِالثَّانِي وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَتَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ».

  ٤٧١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي. قَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَانَتْ لأَنَّهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ بِهَا الرِّجْعَةَ».

  ٤٧٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «ثَلاَثٌ لاَ لَعِبَ فِيهِنَّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالْعِتَاقُ».

  ٤٧٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ».

  ٤٧٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ».

  ٤٧٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَرَى عَلَيْهِ وَلَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا طَلَعَتِ الْعَانَةُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ».