المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب في ذكر الوضوء

صفحة 64 - الجزء 1

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: لاَ يَجُوزُ تَرْكُ الْمَضْمَضَةِ وَالاَِسْتِنْشَاقِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

  · وَقَالَ #: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؛ لَيْسَ الْحَيْضُ وَالْجَنَابَةُ فِي الْيَدِ إِنَّمَا هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا اللَّهُ ø.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَدَ وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ وَلاَ سَبُعٌ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: وَلاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ السَّنَّوْرِ، وَالشَّاةِ، وَالْبَعِيرِ، وَالْفَرَسِ. وَأَمَّا الْبَغْلُ، وَالْحِمَارُ، فَإِنْ كَانَ لَهُمَا لُعَابٌ لَمْ يُتَوَضَّأْ بِسُؤْرِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا لُعَابٌ أَجْزَأَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ، وَإِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي لَهُ لُعَابٌ أَمْ لاَ فَتَرْكُهُ أَصْلَحُ، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ غَيْرَهُ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: وَلاَ يَجُوزُ الوُضُوءُ بِاللَّبَنِ، وَلاَ بِالنَّبِيذِ كَانَ حُلْواً أَوْ شديداً، وَلاَ يَجُوزُ الوُضُوءُ إِلاَّ بِالْمَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {مَاءً طَهُوراً}⁣[الفرقان: ٤٨].

  · حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَمَّا يَنْقُضُ الوُضُوءَ. فَقَالَ: الْغَائِطُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، وَالرَّعَافُ، وَالْقَيْءُ، وَالمِدَّةُ، وَالصَّدِيدُ، وَالنَّوْمُ مَضْطَجِعاً.

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: وَلاَ بَأْسَ بِالوُضُوء مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: إِذَا وَطِئْتَ شَيْئاً مِنْ رَجِيعِ الدَّوَابِّ وَهُوَ رَطْبٌ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِساً فَلاَ بَأْسَ بِهِ. قَالَ: وَالْخَيْلُ، وَالْبِغَالُ، وَالْحِمْيرُ، فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.