المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب في ذكر الوضوء

صفحة 65 - الجزء 1

  · وَكَانَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # يُرَخِّصُ فِي لَحْمِ الْخَيْلِ، وَيَكْرَهُ رَجِيعَهَا وَأَبْوَالَهَا.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: وَلاَ بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْغَنَمِ، وَالإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: وَلاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْسَحَ عَلَى الخِمَارِ وَإِنْ مَسَحَتْ مُقَدَّمَ رَأْسِهَا أَجْزَأَهَا.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # فِي الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: فَإِنْ كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ تَغْسِلْهُ كَانَ أَحْسَنَ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَاغْسِلْهُ.

  ٢ - حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ $ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ÷ وَطِئَ بَعَرَ بَعِيرٍ رَطِبٍ فَمَسَحَهُ بِالأَرْضِ وَصَلَّى، وَلَمْ يُحْدِث وُضُوءاً وَلَمْ يُغْسِلْ قَدَماً».

  ٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ يَقُولُ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ $: «إِذَا ظَهَرَ الْبَوْلُ عَلَى الْحَشَفَةِ فَاغْسِلْهُ».

  · قَالَ: وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنْ الْقَلْسِ فَقَالَ: الوُضُوءُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.

  ٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «القَلْسُ يُفْسِدُ الوُضُوءَ».

  · قَالَ أَبُو خَالِدٍ ¦: وَسَأَلْتُ زَيْداً عَنِ القُبْلَةِ، تَنْقُضُ الوُضُوءَ؟ فَقَالَ: لاَ يَنْقُضُ الوُضُوءَ إِلاَّ الْحَدَثُ، وَلَيْسَ هَذَا بِحَدَثٍ.