المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب التكبير في الصلاة

صفحة 84 - الجزء 1

  الشَّمْسُ ثُمَّ غَرَبَتْ إِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ طَلَعَتْ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا بَعْدَ طُلُوعِهَا، وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَلاَ عِنْدَ قِيَامِهَا.

بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ

  ٥٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ $ «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى إِلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لاَ يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يَقْضِي صَلاَتَهُ».

  ٥٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ $ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ كَبَّرَ وَلَمْ يَنْتَظِرْ».

  ٥٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ $ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي رَفْعٍ وَخَفْضٍ».

  · وَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: التَّكْبِيرَةُ الأُولَى فَرِيضَةٌ، وَبَاقِي التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: إِنْ سَبَّحَ أَوْ هَلَّلَ كَانَ دَاخِلاً فِي الصَّلاَةِ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلاً فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ بِتَكْبِيرٍ.