فصل [في اللطف]
فصل [في اللطف]
  واللطف: تذكير بقول أو غيره حامل على فعل الطاعة أو ترك المعصية.
  والالتطاف: العمل بمقتضاه.
  والخذلان: عدم تنوير القلب بزيادة في العقل الكافي، مثل تنوير قلوب المؤمنين كما مر.
  والعصمة: رد النفس عن تعمد فعل المعصية، أو ترك الطاعة مستمراً؛ لحصول اللطف والتنوير عند عروضهما.
  المهدي # وأبو هاشم: ويجوز كون فعل زيد لطفاً لعمرو.
  ويجوز تقدم اللطف بأوقات كثيرة، ولو قبل بلوغ التكليف مالم يصر ذلك في حكم المنسي، خلافاً لأبي علي.
  لنا: حصول الالتطاف بالمواعظ وهي فعل الغير، وبأموات القرون الماضية، وتهدم مساكنهم، وهي متقدمة.
فصل [في أحكام اللطف]
  وما يفعله الله تعالى قطعاً لا يقال: بأنه واجب عليه تعالى؛ لإيهامه التكليف، ولأن الطاعات شكر؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى، والثواب تفضل محض.
  ولأن خلقه للحيوان كإحضار قوم محتاجين إلى الطعام، وإعداده للجزاء كنصب مائدة سنية، وامتحانهم كجعل الطريق إليها، وتمكين المكلف كتيسير تلك الطريق، وفعل الألطاف كنصب العلامات كي لا يسلك غيرها، وإرسال الرسل كالنداء إليها، وقبول توبة التائبين كإعتاب من أباها، فكما أن فعل ذلك تفضُّل في العقل فكذا هذه.
  وأما التناصف فهو بعد ثبوت كون التخلية من الامتحان مزيد تفضل محض؛ لأن الامتحان تفضل كما مر، فهي حسنة كالفصد، ولا شيء على الفاصد ضرورة غير الفعل