فصل [في شروط الإمامة]
  وقيل: لا يجب(١)؛ لخلو بعض الأزمنة عن أمام؛ لأنها لو كانت واجبة لكانت الأمة في ذلك العصر مجمعة على الإخلال بالواجب، ولا يجوز أن تجمع الأمة على الإخلال بالواجب، إذ لا تجتمع على ضلالة.
  قلنا: قد ثبت الإجماع على ما ذهبنا إليه، وإنما خلا بعض الأزمنة؛ لقهر الظلمة من يعين صاحبها الذي هو شرط في وجوبها، أو لخذلان الأكثر.
  فالمغلوبُ عن الشرط والأقل العازم على المعاونة غير مخل؛ إذ العزم كافٍ، كمن يجبر على ترك الصلاة، وكالحج لا يجب على أحد حتى يتمكن من شرط وجوبه، وهو الزاد والراحلة، وكفاية من يمون حتى يرجع.
  والمغلوب والأقل غير متمكن.
فصل [في شروط الإمامة]
  وشروط صاحبها: البلوغ والعقل؛ للإجماع على أن لا ولاية للصبي والمجنون.
  والذكورة؛ لقوله ÷ «ما أفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة».
  والحرية؛ لأن العبد مملوك الرقبة والتصرف.
  العترة $ والجمهور: والمنصب، خلافاً للنظام ونشوان والخوارج وبعض الحشوية: مطلقاً(٢).
  ولأبي علي إن عدم القرشي.
  قلنا: لا دليل على ثبوتها لمن عداه.
= عن أمير المؤمنين ~: «مثل أهل بيتي مثل النجوم، كلما مرّ نجم طلع نجم». وفي نهج البلاغة: مثل آل محمد كمثل النجوم إذا خوى نجم طلع نجم. وفي الأمالي: عن نصر بن مزاحم قال: سمعت شعبة يقول: قال رسول الله ÷: «مثل أهل بيتي في أمتي مثل النجوم كلما أفل نجم طلع نجم» قاله لما ظهر الإمام إبراهيم بن عبدالله (ع) [انظر اللوامع ط ٣/ ج ١/ ص ١٣٢: ١٣٥].
(١) أي إعانة الإمام الصالح للإمامة.
(٢) سواء وجد القرشي أم لا وكل الناس عندهم سواء في هذا الأمر.