الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل [في شروط الإمامة]

صفحة 134 - الجزء 1

  وقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}⁣[الأنفال: ٧٥].

  جمهور أئمتنا $: والاجتهاد.

  بعض متأخري الزيدية والغزالي: فإن لم يوجد فالتقليد كاف.

  لنا: إجماع الصدر الأول على وجوب الاجتهاد، ولقوله تعالى: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}⁣[يونس: ٣٥]، ولا يخلوا الزمان من مجتهد؛ لما مر.

  الحشوية: لا يشترط العلم رأساً.

  لنا: الإجماع والآية كما مر.

  والورع: خلافاً للحشوية.

  لنا: قوله تعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}⁣[البقرة: ١٢٤].

  واجتناب المهن المسترذلة، خلافاً للحشوية.

  قلنا: اختلت العدالة، والإجماع على اعتبارها.

  والأفضلية: لقوله ÷: «من ولى رجلاً وهو يعلم أن غيره أفضل منه فقد خان الله في أرضه⁣(⁣١)».

  والشجاعة، وحدُّها: أن يكون معه من رباطة الجأش ما يتمكن معها من تدبير الحروب عند فشل الجموع؛ لئلا تتحطم جيوش المسلمين.

  والتدبير.

  والقدرة على القيام بثمرة الإمامة؛ لئلا تنتثر.


(١) في فتاوى ابن تيمية ما لفظه: قال النبي ÷: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا، فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه - فقد خان الله ورسوله». وفي رواية: «من ولى رجلاً على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين» رواه الحاكم في صحيحه.