[حكم ابي بكر في فدك]
  ولفاطمة & أن تعتمد على خبرها وخبر علي والحسن والحسين $، صح لنا ذلك من رواية الهادي #(١) وأم أيمن أنه ÷ أنحلها، مع أنه نص صريح لا يحتمل التأويل.
  ثم لا يكون الأولى بترجيح دعواه؛ لأنهما متنازعان، كل يجر إلى نفسه، مع أن الخبرين لا يكذب أحدهما الآخر؛ لأن خبره متضمن عدم استحقاقها الإرث بزعمه، وخبرها متضمن لعقدٍ عقده لها رسول الله ÷ في حياته، وإذا ثبت الحكم من أبي بكر لنفسه بلا مرجح كما تقرر فالعقل والشرع يقضيان ببطلانه.
  وأيضاً نقول: إن خبر على والحسن والحسين $ وأم أيمن ^(٢) (أنه ÷ أنحلها) دليل على ذلك(٣) لا أنه شهادة يجب تتميمها، كسائر ما يروى عنه ÷ من الأخبار المثبتة للحقوق، ولو لم يكن إلا خبره (أن الخليفة أولى بميراث النبي ÷) وإلا لزم مثل ذلك في كل خبر يثبت حقاً لآدمي لم يتواتر نقله كحق الشفعة للجار؛ لأن كل حق يثبت بالسنة لم يثبت لأحد، معينا كان كفاطمة &، أو غير معين إلا بخبر راوٍ واحد أو أكثر أن رسول الله ÷ أثبته له به لا بالشهادة إجماعاً بين الناس، ولو لم يكن إلا خبر معاذ الذي قبله أبو بكر، وذلك أنه قدم برقيق من هدايا اليمن، فهم أبو بكر بأخذه عملاً بقوله ÷: «هدايا الأمراء غلول» فقال معاذ: طعمة أطعمنيها رسول الله ÷، فأقره أبو بكر على ذلك، وأخذت منه العلماء أنه إذا أذن الإمام لعامله في الهدايا حلت له.
  وخبر عمر (أن النبي ÷ وعده إذا جاء مال البحرين بكذا وكذا)، فصدَّقَه أبو بكر وحثا له حثية، فعدها فإذا إذا هي خمسمائة، وقال: خذ مثلها.
(١) في كتاب (تثبيت الإمامة).
(٢) هي أم أسامة بن زيد، أعتقها رسول الله ÷.
(٣) أي: على النحلة والهبة. تمت من كتاب عدة الأكياس