الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

باب الهجرة

صفحة 153 - الجزء 1

  وليس له أخذ الحقوق كرهاً ولا إقامة الجمع ولا الحدود، ولا نحو ذلك مما يخص الإمام.

  ويجوز للمسلمين غزو الكفار إلى ديارهم للسبي والنهب وإن عدم الإمام في الناحية؛ للإجماع على إباحتهما.

باب الهجرة

  وهي لغة: مأخوذة من الهجر نقيض الوصل.

  وشرعاً: الرحلة من دار تظاهر أهلها بالعصيان، أو ظهر بغير جوار إلى مكان خلي عنهما.

  أئمتنا $: وهي واجبة بعد الفتح.

  وقيل: قد نسخت؛ لقوله ÷: «لا هجرة بعد الفتح».

  قلنا: المراد من مكة، شرفها الله تعالى، إذ صارت دار إسلام كالمدينة، لا من ديار الكفر؛ لما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  جمهور أئمتنا $: وتجب من دار الفسق خلافاً للإمام يحيى # والفقهاء الأربعة.

  لنا: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ...} إلى قوله تعالى: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا}⁣[النساء: ٩٧] ولم يفصل.

  وقوله ÷: «لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل»⁣(⁣١).

  وبيان الاستدلال به أن التحريم لأجل العلم مع القرب منه بحيث يتمكن أن يرى المعصية، وإلا لقال: حتى تغير أو تغمض.


(١) ورد الحديث في كتب كثيرة منها: لوامع الأنوار، ومجمع الفوائد، والمختار من صحيح الأحاديث والآثار، وفي أصول الأحكام، وفي درر الأحاديث، وفي أمالي أحمد بن سليمان، وفي النور الأسنى وغيرها كثير.