فصل
  ومن حُمِل على فعل المعصية وجبت عليه الهجرة إجماعاً.
  أئمتنا $: ومنه إعانة سلاطين الجور بالغارة وتسليم المال إليهم قسراً؛ لما مر.
  قال المنصور بالله # في (المهذب في باب السيرة في أهل الفسق) ما لفظه: (ونحن لا نشك أن الضعفاء هم الذين لبسوهم الحرير، وركبوهم الذكور، وسقوهم الخمور، فأي عون أعظم من هذا).
  وقال # في باب الهجرة ما لفظه: (لأن أشد المظاهرة وأعظمها تقويتهم بالخراج، وكونهم مستضعفين فيما بينهم لا يخرجهم عن حكمهم).
  أئمتنا $: ولا رخصة في ذلك إلا للمحاط به والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ... الآية}[النساء: ٩٨].
فصل
  ويجوز الوقوف في دار العصيان لحبس أو ضعف؛ لما مر، ولمصلحة عامة، كوقوف بعوث رسول الله ÷ بين الكفار لدعائهم، ولا بد مع ذلك من إذن الإمام إن كان ما لم يقارن مفسدة من انتشار بدعة، أو خذلان الإمام، وإلا صار كالإغراء.
  * * * * *
  * * *
  *