المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 138 - الجزء 1

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟، قَالَ #: لاَ، وسَألْتُهُ # عَنِ الزَّكَاةِ تُجْزي الرَّجلَ أَنْ يُعْطِيَهَا أَحَداً مِنْ قَرَابْتِهِ فقال #: لا يُعْطِيَهَا مَنْ يَفْرِضُ لَهُ الإِمَامُ عَلَيْهِ نَفَقَةً.

  قُلْتُ: وَمَنِ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ الإِمَامُ النَّفَقَةَ.

  قَالَ #: كُلُّ وَارِثٍ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: لاَ تُعْطِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ الْقَدَرِيَّةَ، وَلاَ الْمُرْجِئَةَ، وَلاَ الْحَرُورِيَّةَ، وَلاَ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهُا؟.

  فَقَالَ #: جَائِزٌ، وَسَأَلْتُهُ # عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِرْهَماً، وَلَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ؟، فَقَالَ: فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ.

  · قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ يَنْقُصُ فَلاَ زَكَاةَ فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَخِيرُ يَزِيدُ زِيَادَةً فِيهَا وَفَاءِ نُقْصَانِ الآخَرِ، فَتَجِبُ فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: لاَ يُجْزِي أَنْ تُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ أَهْلَ الذِّمَّةِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ فَرِيضَةً.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ الصَدَقَةَ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ فِي: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: لاَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي كَفَنِ مَيٍّتٍ، وَلاَ بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلاَ تُعْتَقُ مِنْهَا رَقَبَةٌ.