منهج أهل البيت $ في الحديث
  يملك منها شقصاً، وإن كان لا ولد لها بيعت(١)، والحقيقة إن أبا خالد لم ينفرد بهذه الرواية عن الإمام علي #، بل قد رواها عنه غيره من المحدثين كعبد الرزاق في مصنفه(٢)، عن الحكم بن عتيبة عن علي #، وعن عبيدة السلماني نحوه، وفي سنن البيهقي(٣)، وحكي عن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # أنه قال: آخر قول علي # جواز بيع أمهات الأولاد، كما أنه مذهب كثير من الصحابة كابن مسعود وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد الخدري، وابن الزبير، ويروى عن كثير من الأئمة كالإمام علي بن الحسين، والإمام الباقر، والإمام الناصر الأطروش، والإمام محمد بن المطهر(٤)، كما أن الذين جزموا بتحريم بيع أمهات الأولاد لم يستندوا إلى رواية أخرى عن علي #، بل اعتمدوا على أحاديث مروية عن غيره، كحديث عتق مارية القبطية التي قال الرسول ÷ في حقها: «أعتقها ولدها» ورواية أخرى عن عمر بن الخطاب.
  الحديث الثاني: حديث زكاة الإبل، وهو في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة(٥)، لم ينفرد أبو خالد بروايتها، فقد رواها المحدث محمد بن منصور المرادي في الأمالي(٦)، وعبد الرزاق في مصنفه(٧)، والبيهقي في سننه الكبرى(٨)، كلهم من طريق عاصم بن ضمرة عن علي #، وقال المحدث محمد بن منصور المرادي، والمأخوذ به خلاف ذلك، وهو أن في الخمس والعشرين بنت مخاض، وحكى المحدث صارم الدين
(١) انظر باب بيع المدبر من هذا الكتاب.
(٢) مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٩٠، ٢٩١.
(٣) سنن البيهقي ١٠/ ٣٤٣.
(٤) الروض النضير ٣/ ٣٩٥ - ٦٠١.
(٥) انظره في باب زكاة الإبل السائمة من هذا الكتاب.
(٦) أمالي الإمام أحمد بن عيسى # ١/ ٥٤٦.
(٧) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٥.
(٨) السنن الكبرى ٤/ ٩٢.