العدد الذي تثبت به العدالة والجرح:
  ثبوت العدالة: وتثبت العدالة بأحد أمور ثلاثة:
  الأول: الإخبار بكون الراوي عدلاً كأن يقول المخبر العدل هو عدل.
  الثاني: الاستفاضة والشهرة فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه كفى.
  الثالث: التزكية وهي: إما أن يحكم الحاكم الذي يشترط العدالة بشهادته أو يعمل العالم الذي يرى العدالة شرطاً في قبول الرواية بروايته أو برواية العدل عنه إذا كان لا يروي إلا عن عدل.
  معرفة ضبط الراوي:
  ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الرواية فإن وافقهم في أغلب أحواله فهو ضابط. ولاتضر مخالفته النادرة، وأما مع كثرتها فلا يحتج به لاختلال ضبطه، وأما مع الاستواء فقيل يقبل، وقيل لا يقبل، والصحيح إنه موضع اجتهاد للمجتهد(١).
العدد الذي تثبت به العدالة والجرح:
  اختلف العلماء في العدد الذي تثبت به العدالة والجرح فقال بعضهم يكفي خبر عدل واحد فيهما إذ القصد فيهما الظن وهما خبر لاشهادة وهو قول الإمام المؤيد بالله والباقلاني ورجحه الإمام المهدي(٢)، وقال بعضهم لابد من عدلين اثنين، واختاره الإمام القاسم بن محمد(٣)، وخرجه علي بن بلال
(١) وهذا هوالأولى وذلك كأخبار أبي هريرة، ووابصة بن معبد، ومعقل بن يسار وغيرهم وقد رجحه الإمام المنصور والإمام يحيى والإمام المهدي انظر الكاشف لذوي العقول: ٤٩.
(٢) الكاشف لذوي العقول: ٥٢.
(٣) الغاية ٦٢/ ٢.