علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

العدد الذي تثبت به العدالة والجرح:

صفحة 168 - الجزء 1

  للهادي⁣(⁣١)، لأن في التعديل إثبات حق للمعدَّل وفي الجرح إسقاط حق للمجروح والحق لايثبت ولايسقط بواحد.

  إيضاح السبب في الجرح دون التعديل:

  ولا يقبل الجرح إلا مفسَّراً أي لابد من ذكر سبب الجرح لأنه لايصعب ذكره، ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح وذلك كجرح بعض النواصب لبعض الشيعة، وسيأتي الكلام حول ذلك، وقيل انه لايلزم ذكر السبب إذا صدر من عارف بأسباب الجرح.

  وأما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها، إذ يحتاج المُعَدِّل أن يقول مثلاً: لم يفعل كذا، ولم يرتكب كذا وهكذا. إجتماع الجرح والتعديل في راو واحد: وإذا اجتمع في راو الجرح والتعديل ففيه ثلاثة أقوال:

  أحدهما: لايرجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح.

  ثانيهما: يقدم التعديل إذا زاد المعدلون على الجارحين.

  ثالثهما: يقدم الجرح إذا كان مفسَّراً وهو المختار لأن في تقديم الجرح جمعاً بين التعديل والجرح فإن غاية قول المعدل انه لم يعلم فسقاً ولم يظنه فظن العدالة.

  والجارح يقول: أنا أعلم فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذباً، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به والجمع أولى ما أمكن لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر، هذا إذا كان مع الإطلاق.


(١) البحر الزخار ٤٩/ ٥، شرح الأزهار ٢٠٠/ ٤.