علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

المعنعن والمؤنن:

صفحة 88 - الجزء 1

  بسبب سقط الإسناد.

  المعنعن والمؤنن: ولما كان المعنعن والمؤنن مختلف فيهما، هل هما من المنقطع أو المتصل؟، رأينا إلحاقهما بأنواع المردود بسبب سقط الإسناد عند من شرط اتصاله واعتبر سقطه رداً، وما ذلك إلا مجرّد تحكم.

  ١ - المعنعن: هو قول الراوي: فلان عن فلان، وقد اختلف العلماء فيه هل هو من المتصل أم من المنقطع على قولين:

  الأول: أنه منقطع حتى يتبين اتصاله.

  الثاني: أنه متصل بشروط اتفقوا على شرطين منها واختلفوا فيما عداهما.

  أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما واكتفى بهما مسلم فهما:

  ١ - أن لا يكون المعنعن مُدَلِّساً.

  ٢ - أن يمكن لقاء المعنعن بمن عنعن عنه.

  وأما الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي:

  ١ - ثبوت اللقاء: وهو قول البخاري، وابن المديني، وبعض المحققين.

  ٢ - طول الصحبة: وهو قول أبي المظفر السمعاني.

  ٣ - معرفته بالرواية عنه: وهو قول أبي عمرو الداني وحكمه عند أئمتنا والحنفية والمالكية إذا لم يثبت اتصاله حكم المرسل، وهو القبول كما تقدم.

  ٢ - المُؤَنن: هو قول الراوي حدثنا فلان أن فلاناً قال.

  حكمه: قال جماعة هو منقطع حتى يتبين إتصاله.

  وقال آخرون: (أن) ك (عن)، ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة.