مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

القتل والقتال

صفحة 329 - الجزء 1

  أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١}⁣[الأنعام].

  وقال سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}⁣[المائدة]، والإهلالُ به لغير الله: ذكرُه وتسميته وانتحاره وذبحه لسوى الله.

  وقال سبحانه: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}، وما ذبح عليها فتأويله: ما ذبح لها، والنُّصُب: فحجارة كانوا ينصبونها ويتخذونها مذابح ومناحر يذبحون عندها ولها ما يذبحون، وينحرون عندها من نحائرهم ما ينحرون، فحرَّم الله ما ذُبِح من الذبائح عندها أو نُحِرَ⁣(⁣١) من النحائر لها.

  قال: ويحل الدم بعد ذلك دون السباء، ولا تحرم مناكحة النساء؛ لخلال أُخر من الكفر والعدوان، يعرفها كل من وهبه الله يسيراً من الفهم فيما نزل من القرآن:

  منها: ظلم الظالمين، وما بيَّن سبحانه من عدوان المعتدين، فقال سبحانه: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩}⁣[الحج]، فأذن سبحانه للمظلومين بقتال الظالمين لظلمهم إياهم، وأذن للمظلومين - بظلم الظالمين لا بغيره - في أن يسفكوا دماءهم.

  وقال سبحانه: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٤١}⁣[الشورى]، ثم أخبر سبحانه على من جعل السبيل بالقتل والتقتيل، فقال سبحانه: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢}⁣[الشورى]. وقال سبحانه: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ٦٠ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ٦١ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ٦٢}⁣[الأحزاب]. فصنَّف سبحانه من


(١) في المطبوع: ونحر.