مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب القول في المشرك

صفحة 309 - الجزء 2

  مما عليهما من الأدران، فإذا فرغ من مسح الرأس والأذنين غسل ما أمر الله سبحانه بغسله من الرجلين، فأفرغ عليهما بيديه أو بإنائه أو غيره إفراغا، وغسلهما بيسرى يديه غسلا منقيا سابغا، يأتي به على حدود مناهي الكعبين، ومسح باطن الرجلين وظاهرهما بيسرى يديه، وخلل بالماء في إفراغه له ما بين أصابع رجليه، فإنهما أولى أعضائه كلها بالغسل والوضوء والتطهير، لمباشرته بهما الأماكن الدنس والأقاذير، يبدأ في غسله لرجليه بيمناهما قبل غسله ليسراهما، فإذا فعل ذلك كله فقد أتم بإذن الله طهوره وأكمله. ومن لم يغسل من ذلك كله ما أمر الله بغسله فهو عندنا في ذلك كمن لم يتوضأ، ولم ينتفع مع تركه لذلك بما أدى، ولزمه - بتقصيره - إعادة ما صلى. ووجب عليه الوضوء لما ترك منه مستقبلا.

  وتأويل الوضوء في اللسان فإنما هو الإنقاء كما قلنا لكل ما وضي أو توضأ.

باب القول في المشرك

  وكذلك إن أصاب شيئاً من جسده مشرك بثوبه أو يده فهو في النجاسة كغيره، ولن يطهر أبداً إلا بتطهيره، فإن سقط مكان ما أصاب المشرك بجسده أو ثوبه عنه ولم يثبت ذلك المكان بعينه ولم يوقنه كان عليه غسل جسده كله، ولم يطهر أبدا إلا بغسله.

  وكذلك كل ما أصاب ناحية من جسده من ميتة الأنعام، أو ذبيحة أهل بها لغير الله في حل أو حرام، والحكم عليه في غسله وتطهيره كالحكم عليه فيما ذكرنا من غيره، يغسله من مكانه إن علمه بعينه، وإلا غسل له جميع بدنه.