مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب القول في المشرك

صفحة 314 - الجزء 2

  التراب بهما وعليهما ما يبين به أثر التراب فيهما. ومكان ما للوجه من الحد في مسحه من الصعيد كمكان ما له من الوضوء سواء وفقا من التحديد، وحد مسح متيمم الصعيد إذا مسح بيديه أن يمسح باطنهما وظاهرهما إلى مرفقيه، ولا يطهر أبدا إلا من أتم طهارته بيقين لا شك فيه، ولا ينقض وضوءه ولا طهارته بعد يقينه بها إلا يقين بنقضها ثابت ويصير إليه، وإلا فطهارته أبدا ووضوؤه تام وتطهيره، لا يزيل يقينه بها شك منه ولا حيرة، ولا ينقض ما له بها من حكم التطهر إلا ما خرج من قبل أو دبر، أو حدث من دم سائل يقطر، أو يسفح من أي جسده خرج فينحدر، فأما ما خرج منه من البدن يعلق، ولا يدمع أو يسيح من متعلقه في البدن فينقطع - فليس مما يحتسب به ولا يعد، ولا مما ينقض الطهارة ولا يفسد.

  وكل ما يجب على الرجل في التطهرة والوضوء فواجب مثله سواء على كل مرأة حرة كانت أو أمة، لأنهم كلهم ملة وأمة.

  ونفاس المرأة وحيضها فما كان بعد من دمها فهو فيما ينقض عليها من طهارتها كالدماء وحكمها، فإذا انتهى حيضها ووقف، ونقيت منه حتى تنظف - فعليها الغسل من ذلك كله، لا تطهر أبدا إلا بغسله.

  فإن خرج بها وقت طمثها أو نفاسها عما تعرف فعليها الغسل من ذلك، من عدة أيامه خرجت من حكم الطمث والنفاس وكان كغيره من الدم وأحكامه تغسل منه غسلا واحدا، ثم تتوضأ بعد كل صلاة وضوءا فردا، فإذا عاد وقت طمثها إليها عدت ما كانت تعرف من وقت قرء واحد من أقرائها ثم اغتسلت عنده، ثم عادت للوضوء بعده.