القول في الحجامة والرعاف
  قيل: لا ليس بمحيض منها ولا طمث، والحكم عليها فيه كالحكم عليها في كل حدث حدث، عليها أن تتوضأ من ذلك إذا رأته وضوءا، وتغسل أعضاء الوضوء له عضواً عضواً، وإنما دعانا إلى تصحيح اسم المحيض وما بينا به منه بذكر المحض والمحيض ما أردنا من تصحيح ما حكم الله سبحانه به منه للمرة وفيها، لكي لا يزول ما أثبته الله سبحانه إذا انقطع المحيض من فرض الصلاة عليها، فلو لم يبن ذلك بما قلنا وأبنا، ولم يقبله من وصل إليه عنا - لكان الاحتياط للمرة فيه وإن التبست معانيه أولى لمن التبس عليه ما قلنا به فيها وأرضى، وأجدر لأن لا يبطل لله عليها فرضا.
القول في الحجامة والرعاف
  إن سأل سائل فقال: هل يجب عندكم الوضوء من الحجامة والرعاف؟
  قيل: نعم، أوليس قد فرغنا من هذا فيما قدمناه لك من الذكر والأوصاف.
  فإن قال: ما تقولون فيمن قاء دما أو قلسه؟
  قيل: هذا أيضا قد بيناه نفسه، فيه وفي الرعاف والحجامة ما أوجبنا في الدم المسفوح من الطهارة الواجبة اللازمة، لأن هذا كله مسفوح متحدر، جميعه يقطر.
  فإن قال: فما تقولون فيمن بصق بصاقا مختلطاً بدم، فهذا لا يسفح ولا يقطر؟
  قيل: ليس عليه في هذا وما أشبهه من الدم وضوء ولا تطهر، وليس الوضوء والتطهر من الدم إلا فيما ينحدر، فأما ما ثبت من الدم في مكانه فلم يزل فليس ينقض عندنا وضوءاً ولا طهرا، لأنا لم نسمع لذلك في كتاب الله سبحانه ذكرا، ولكنا نرى له أن يمضمض منه فاه، ففي ذلك إذا فعله به ما كفاه، كما لو أصاب عضوا من أعضائه أمرناه بتنظيف العضو وحده منه وإنقائه.