فصل: فإن أراد الحج
  وللخمسة عن خلاد بن السائب(١)، عن أبيه(٢) نحوه، وصححه الترمذي، وابن حبَّان(٣)، قال في الحصن: فإذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعتقه من النار(٤)، أخرجه الطبراني(٥) عن خزيمة بن ثابت(٦).
  وعن ابن عباس قال: «طَافَ النَّبِيُّ ÷ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ». أخرجه البخاري(٧).
  وعن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله يقول بين الركعتين: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}(٨) رواه أبو داود، والنسائي، وابن حبَّان، والحاكم، وصححه على شرط مسلم(٩).
  قال النووي في الأذكار: يُستحبّ أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولًا، وعند ابتداء الطواف أيضًا: "باسم اللَّهِ، واللهُ أكْبَرُ؛ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِكَ، وَتَصدِيقًا بِكِتابِكَ، وَوَفاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّباعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ÷"(١٠)
  وعن ابن عباس من دعائه الذي لم يدع بين الركن والمقام: «رَبِّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتنِي،
= حبَّان في صحيحه: (٩/ ١١٣ رقم ٣٨٠٣)، والحاكم في مستدركه: (١/ ٦١٩ رقم ١٦٥٣) بلفظ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ".
(١) خلّاد بن السائب بن خلّاد بن سويد الأنصاري، يختلف في صحبته، وفي حديثه في رفع الصوت بالتلبية اختلاف كبير. ينظر: ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب: (٢/ ٤٥٢ رقم ٦٧٧).
(٢) سائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي، له صحبة. المصدر نفسه: (٢/ ٥٧١ رقم ٨٩٠).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده: (٢٧/ ١٠٢ رقم ١٦٥٦٩)، وابن ماجة في سننه: (٢/ ٩٧٥ رقم ٢٩٢٣)، والنسائي في المجتبى: (٥/ ١٦٢ رقم ٢٧٥٣)، وابن حبَّان في صحيحه: (٩/ ١١٣ رقم ٣٨٠٣)، والترمذي في سننه (٣/ ٢٥٦).
(٤) ينظر: الشوكاني، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: (١/ ٢٤٤).
(٥) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير: (٧/ ١٤٢ رقم ٦٦٢٦).
(٦) خزيمة بن ثابت بن الفاكه، ذو الشهادتين. له صحبة. ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى (٤/ ٢٧٩ رقم ٥٨٤).
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه: (٢/ ٥٨٣ رقم ١٥٣٥).
(٨) سورة البقرة: ٢٠١.
(٩) أخرجه أبو داود في سننه: (٣/ ٢٧٣ رقم ١٨٩٣)، والنسائي في سننه الكبرى: (٧/ ٥٨ رقم ٧٤٦٤)، وابن حبَّان في صحيحه: (٩/ ١٢٣٤ رقم ٣٨٢٦)، والحاكم في مستدركه: (١/ ٦٢٥ رقم ١٦٧٣) وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ".
(١٠) ذكره النووي في الأذكار: (١/ ٣٣٦ رقم ١٠١٠).