استطراد صحة كتبها رمزا واستكمالا
  هذا وقد رُوي لبعض الفضلاء مرائي - مخرجة عند الحفاظ لكثير من أهل العناية بكتابة الحديث ودرسه مثل الشافعي | والشبلي(١) وغيرهما بعد موتهما - أنهم في أبهة، وذكروا أن ذلك من أجل تكرير الصلاة على النبي ÷.
استطراد صحة كتبها رمزًا واستكمالا
  قال: ذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أنه مكروه(٢)، ودفعه ابن بهران، وقال: لا يكره الرمز؛ لأنه يدل على المقصود كما يدل عليه كتبها كاملا، وصورة المكتوب إنما هي اصطلاحية(٣) فكما اصطلح أهل الخط على حذف حرف ألف الرحمن ونحوه يجوز أن يصطلح على الرمز المذكور إلى آخر ما ذكره ابن بهران |(٤).
  قال: وكان أحمد بن حنبل لا يكتب الصلاة على النبي ÷ عند كتب اسمه، ولا يرمز إليها.(٥)
  قال: ويجوز ترك كتب الصلاة على النبي ÷ عند كتب اسمه، وكذلك يجوز الرمز إليها بلا كراهة، والحكم بالكراهة يحتاج إلى دليل، يعني: أن المراد الصلاة على النبي ÷ بالنطق عند ذكر اسمه.
  قلت: والذي أرى أن الرمز لا بأس به؛ لأنه يؤدي من تحصيل المراد ما يؤدي الاستكمال.
  وأما ترك الرمز وما فوقه فالظاهر منه الكراهة؛ لأنه يوقع القارئ والناقل في حمل الكاتب على غير السلامة من استحفاظه(٦) عند ذكر اسمه(٧) ÷ وفي الشك في حاله، والله أعلم.
  ولما في ترك ذلك من ترك الندب والمستحب؛ فقد أخرج الدار قطني، وابن
(١) أبو بكر دلف بن جحدر وقيل جعفر بن يونس، متصوف مشهور، وفقيه، توفي ببغداد سنة ٣٣٤ هـ. ينظر الذهبي سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٦٩.
(٢) ذكره النووي، في صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢ (١٣٩٢ هـ): (١/ ٣٩).
(٣) في (أ) إنما في إصطلاحه.
(٤) لم أقف على كتاب ابن بهران الذي نقل منه المؤلف.
(٥) قيل: إنه كان يصلي نطقا لا خطا.
(٦) أي: التحفظ من الصلاة عليه، ولعلها في نسخة (ب) استخفافه بالنبي ÷.
(٧) في (ب) عند كتب اسمه.