باب ذكر دفن الميت والتعزية
  رفيقاً، ويذكر اسم الله عند إدخاله، ويرش عليه بالماء، ويلحد الرجل امرأته، فإن لم يكن فأقرب المحارم، ويسجى قبرها إلى أن يهال التراب، ولا يسجى على الرجل، ولا يدفن جماعة في قبر واحد إلا لضرورة، فإن اضطروا جعلوا أفضلهم إلى القبلة، والمرأة خلف الرجل.
  ويرسب من مات في البحر بعد تكفينه إذا خشي نتنه، وإن سقط مال في القبر ولم يمكن إخراجه إلا بنبش الميت نبش، وإن ابتلع قبل موته لؤلؤة وكان عليه دين يستغرق ما به(١) وجب شق بطنه وإخراجها، وإن لم يستغرق جاز للوارث شقه وتركه.
  ويجوز النقش في اللوح باسم الميت، وتنصب الأحجار للعلامة.
  ولا يتبع بمجمرة، ولا يدعى لأهل الذمة بالمغفرة، ولا تشهد جنائزهم، ويكره زرع أرض كانت مقبرة في الجاهلية، وإن كان يصح شراء الأرض التي فيها قبر جاهلي، وإن كان مقابر المسلمين أنكر على زارعها، فإذا زرع تصدق بالغلة؛ لأنه ملكها من وجه محظور.
  ولا يجوز البناء على المقابر علواً ولا سفلاً ولا الغرس، فإن غرس وحصل ثمر صرف في مصالح القبور، وإن استغنت فلسائر المصالح، ولا تشرع إليها الكرم سواء أضر بها أم لا، وإن كان من قبور المسلمين في الأرض المبيعة صح البيع فيما سواه، وكان القبر عيباً وله رد المبيع إن شاء.
  وإذا أظلت الشجرة على القبر فلمالكها الثمر وعليه إزالتها، فإن غصبت أرض وقبر فيها ميت جاز لصاحبها نقل الميت عنها واستحب له تركه.
(١) في (ب): ماله.