باب التوبة
  الأموال والحقوق باختلاف الدارين إلا ما كان للمساجد فلا يسقط.
  (ح) والأصح في ذلك ما ذكره يحيى #(١) في الباب الثاني أن الديون لا تسقط سواء كانت مما لها بالآدمي تعلق أو لا، وهو مذهب سائر أصحابنا $. [ذكره محمد بن أسعد](٢).
باب التوبة
  التوبة هي الندم على (ما فات)(٣) والعزم أن لا يعود أبداً إلى مثله لأجل قبحه، ومثل هذا لا يكون من المطرفي ولا من الباطني؛ لأن المطرفي يعتقد وجوب الكذب للأغراض، والباطني يتمسلم للمسلم ويتهود لليهودي، فأكثر ما فيه تمسلمه لنا، فإن وجدت طريق إلى صحة توبته وجب قبولها شرعاً، وهذا لا يتقدّر إلا في الأعراب ومن جانسهم ممن يغلب على الظن طلبه للنجاة فيخدعه القوم، فالحاكم يراجع نفسه في ذلك، فإن حصل له غالب الظن قبلت توبته وإلا لم يجز؛ لأن أقل ما تثبت به الأحكام الشرعية هو غالب الظن.
  فأما(٤) في علمائهم وأهل أحكام الدعوة منهم فلا يتقدر ذلك فيهم إلا أن يظهر بتوبة(٥) ويبدو صلاحه بإظهار محاربتهم وعظم النكاية فيهم على مرور الأيام، والتزام أحكام ظواهر الشرع النبوي زاده الله جلالة وشرفاً، ثم يأتينا بعد ذلك فإنه يقبل.
(١) زيادة في (ب).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٣) في (ب): على ما فعل لأجل قبحه.
(٤) في (ب): أما.
(٥) في (ب): تظهر توبته.