باب ذكر صلاة العيدين وتكبير التشريق
  ويصلي في السلاح(١) الذي أصابه الدم إن اضطر إليه، ويصلي والعنان في يده ولو جاذبه(٢) الفرس قليلاً لم يفسد عليه لا سيما مع الضرورة فإنها تصح ولو كثرت المجاذبة.
باب ذكر صلاة العيدين وتكبير التشريق
  صلاة العيدين واجبة(٣) على الرجال والنساء منفردين أو جماعات، ويكره خروج ذوات الزينة للعيد.
  ولا يصلى للعيد في وقت الكراهة لأنه لا ملجئ إلى ذلك، ومن لحق من صلاة العيد ركعة فإنه يجهر (فيها بقراءة)(٤) في الثانية، ويكبر في صلاة العيد سبعاً ويركع بالثامنة؛ لأن الناقلين عن النبي ÷ ذكروا أنه ركع بها، ولا بد من تسبيح بعد السابعة؛ لأنها بمنزلة غيرها، ويكبر في الثانية خمساً ويركع بالسادسة، والغسل سنة، ويجوز قبل الفجر وبعده.
  ويستحب تأخير صلاة الفطر إلى أن يتناول شيئاً ولو شربة من(٥) ماء، وتعجيل(٦) الأضحى ليذبح بعدها، وإذا غم الهلال فشهد اثنان قبل الزوال على رؤيته بالأمس صلوا(٧) العيد، وإن كان بعد الزوال صلوا(٨) في اليوم الثاني دون ما
(١) في (ب): السرج.
(٢) في (ب): ولو جال به.
(٣) في (ب): واجب.
(٤) في (ب): فيما يقرأه.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): وتعجل.
(٧) في (ب): صُلي.
(٨) في (ب): صُلي.