كتاب الدعاوي والبينات
كتاب الدعاوي والبيِّنات
  وإذا ادعى رجلان نكاح امرأة فصدقت(١) أحدهما بغير بينة كانت زوجته إلا أن يقيم الآخر بينة.
  ومن ادعى نكاح امرأة ولا بينة له وامتنعت من اليمين فإنها تحبس حتى تقر أو تحلف ولا يحكم عليها بالنكول؛ لأن النكول لا يقوم مقام الشهادة في النكاح؛ لأنه لا يثبت إلا بالشهود وما يقوم مقامه.
  وإذا كانت جارية في بيت رجل والظاهر أنها ملكه، فإن ادعتها امرأته(٢) فعليها البينة، فإن شهد لها شاهدٌ واحد حلفت مع شاهدها وحكم لها الحاكم.
  [ح قوله: حلفت](٣) لم يفصل #(٤) بين أن يكون المدعي رجلاً أو امرأة.
  ومثله نص الناصر للحق [#](٥) في كتاب الإمامة، ومثله مذكور في دعائم الإسلام، وأشار(٦) الناصر للحق في الألفاظ [إلى خلافه](٧).
  (ص) فإن شهد الشاهد بإقرار الزوج بالأمة للزوجة ولم يؤرخ وحلفت مع
(١) في (ب): وصدقت.
(٢) في (ب): فادعتها امرأته.
(٣) سقط من (ب).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) سقط من (ب).
(٧) سقط من (ب).