المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الاحصار

صفحة 139 - الجزء 1

  ومن أصاب رأسه بالمحمل⁣(⁣١) أو العمارية فلا شيء عليه إلا أن يزيل شيئاً من شعره، ومن قتل صيداً أو أكل منه فالقيمة تلزمه مع الجزاء.

  وإذا رمى الصيد من الحرم وهو في الحل فقتله أو كان في الحل ورماه وهو في الحرم، إنه يلزمه الجزاء في الحالين لأنه أباح حرمة الحرم وهو فيه بالرمي.

  ومن قبَّل وهو قارن ووقعت منه حركة وشهوة⁣(⁣٢) دون خروج مني لم يلزمه شيء، وإن أطعم مسكيناً فحسن، ومن قبل امرأته وهو محرم ولم يجد ماء وجب عليه من بدنة أو بقرة أو شاة فإنه لا يعدل إلى الصوم بل يكون ديناً عليه حتى يخرج من عهدته.

باب ذكر الاحصار

  من دخل مكه محرماً بالحج ومنع من عرفات بعث بالهدي إن أمكنه أو صام عشرة أيام إن لم يمكنه، ويتحلل عقيب ذلك وهو على إحرامه حتى يتحلل بعمرة ينويها من محلها وكل ذلك بعد يوم عرفه؛ لأنه وقت الإياس من تأدية الحج، ولا بد أن يكون خائفاً؟

  ومن نوى في إحرامه عمرة متمتعاً بها إلى الحج ثم أحصر لزمه دم لما ترك من السنة، ومن منعه مانع من إتمام ما أحرم له، إنه إذا تمكن فلا يجب عليه إلا قضاء ما ألزم نفسه في العام الأول، والمحصر إذا اضطر إلى التحلل وتعذر عليه الهدي والصوم كان ديناً؛ لأن الدين لا حرج فيه وبقاؤه محرماً من الحرج إلا أن يرجو زوال العذر


(١) في (ب): المحمل.

(٢) في (ب): حركة شهوة.