المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب السلم

صفحة 249 - الجزء 1

  ذمته، والذي ذكره مشائخنا المتأخرون أنه إن باعه بقيمته صح ولا يلزمه إلا تسليم القيمة.

  (ص) ومن اشترى بقرة لبوناً ثم باعها مرابحةً بعد أن خف لبنها صح البيع إن بيَّن ذلك ولا يصح من غير تبيين.

باب السلم

  ومن أسلم ثوباً ودراهم في ذمة المسلم إليه لم تصح لجهالته ومغيب ما في الذمة، وإذا لم يجد المسلم إليه إلا بعض المسلم فيه فالخيار للمسلم إن شاء قبض ما وجد وإن شاء ترك، وإن أعطاه أعلى مما له لم يجب عليه قبضه بل الخيار له في ذلك.

  (ح) قال السيد أبو طالب: إن كان أعلى منه في الصفة لزمه أخذه، وإن كان في النوع أو الجنس لم يلزمه.

  (ص) والسلم جائز إذا تكاملت الشروط المذكورة في كتب أهل البيت $ ولا بد من⁣(⁣١) أن يكون المسلم مجوزاً وقت عقد السلم للربح والخسران، فإن قطع على أنه رابح وقت عقد السِّلم كان ذلك رباً.

  وأقل أجل السلم أربعون يوماً لأنه أقل وقت تدرك فيه الغلات وباقي السلم مقتبس⁣(⁣٢) عليه وأكثره ما وقع به التراضي، والمسلم والمسلم إليه إذا تقايلا كان له رأس ماله، فإن تعذر فالمثل دون العروض، وكذلك المتصارفان إلا أن يتعذر كان كالمستهلك.


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): مقيس.