المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الاستنجاء

صفحة 3 - الجزء 1

كتاب الطهارة

باب الاستنجاء

  التعوذ قبل الإشتغال بقضاء الحاجة، والاستنجاء من النجاسة واجبٌ على من أراد الصلاة، ومن انتقضت طهارته من غير خارج فالاستنجاء مستحب له غير واجب.

  ومن لا يمكنه غسل يديه عند نجاستهما إلا بأن يكفي الإناء ويصب الماء على إحدى يديه ويغسل به⁣(⁣١) الأخرى جاز ذلك؛ لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد، ولم يروى عن السلف $ خلاف ذلك، ولا ما أحدث الناس من المبازل والأنابيب.

  ويُكره البول في الماء الراكد لورود النهي، فأما في الجاري والبركة الواسعة المتدافعة فلا يكره إلا أن يتعمده فيكون استخفافاً بما عظم الله نفعه.

  ولا تُستقبل القبلة ببول أو غائط أو جماع؛ فإن فعل سهواً استغفر الله؛ لأنه تكرمٌ⁣(⁣٢) لما كرّم الله، فما نافاه لم يجز، وكذلك الاستدبار والاستقبال أشد؛ لورود النهي في ذلك أعني استقبال القبلتين، والشمس، والقمر، والآيات الباهرة، ولا يُستجمر بالمنهي عنه، كالعظم والفحم فإن لم يجد إلا التراب والرمل جاز، فإن خاف أن يتنجس استنجى بما وجد من ذلك.


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): تكريم.