باب متولي الأوقاف وما يجوز له وما لا يجوز
  وإظهار تعظيمه.
باب متولي الأوقاف وما يجوز له وما لا يجوز
  لا حكم لنصيب(١) الخمسة للسادس ولا معنى له عندنا في وقت الإمام وغير وقته وهو مبني على أصل غير صحيح وهو عقد الجماعة الذين عقدوا لإمامة(٢) أبي بكر.
  (ح) ومثله ذكر السيد أبو طالب لمذهب الهادي # وأبو الفضل الناصر وصاحب (المرشد) لمذهب(٣) الناصر للحق # وذكر المؤيد بالله أنه لا يجوز لآحاد الناس تولية الأوقاف والأيتام إلا بتولية الخمسة، ومثله ذكر الشيخ أبو جعفر لمذهب الناصر للحق #.
  (ص) (ومن صلح كذلك)(٤) من أهل الدين والعفة أن يتولى الأمور التي لا يشرط فيها وجود الإمام من حفظ الأوقاف والمساجد والطرق وعمارتها ولا يجوز الإحتساب في وقت الإمام إلا بإذنه ويجوز في غير وقته إذا وقعت إليه حاجة ليتيم أو مسجد أو شيء من المصالح، ويجوز الإقراض والإستقراض لغبطة اليتيم وصلاح المسجد وإن كان لغير ذلك لم يجز.
  وإذا اشترى متولي المسجد طعاماً للمسجد تحرياً لصلاحه ثم كسد فلا ضمان عليه، ولا تعتبر العدالة فيمن تولى(٥) لأوقاف المساجد إذا غلب على الظن أنه لا
(١) في (ب): نصب.
(٢) في (ب): الإمامة.
(٣) سقط من (ب).
(٤) كذا في (أ)، وفي (ب): ولمن صلح لذلك.
(٥) في (ب): يُولى.