المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ألفاظ الطلاق وأنواعه

صفحة 181 - الجزء 1

كتاب الطلاق

باب ألفاظ الطلاق وأنواعه

  الصحيح عندنا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنه واحدة، والطلاق لا يتبع الطلاق؛ لأن الطلاق إنما يقع لحل العقد فكيف يحل المحلول.

  ومن قال لامرأته: هي عليه كأمه وهو لا يعرف الظهار، إنه إن نوى التحريم كان ظهاراً؛ لأن ذكر الظهر هو⁣(⁣١) جزء من الأم، ولا ينقص حال الكل عن حال البعض، وإن نوى الطلاق كان طلاقاً، وإن قال: كأمه أو بمنزلة أمه أو محرمة كتحريم أمه فهو كالأول، وإن قال: إن أتاها فقد أتى أمه، فلغو لا حكم له، وأكثر ما يلزمه احتياطاً كفارة يمين وتجري مجرى قوله: هي عليّ حرام.

  ومن خاصم امرأته ونظر إلى غيرها ثم قال للحاضرين: اشهدوا أنها طالقٌ وأوهمهم أنه يعني زوجته، ثم قال بعد ذلك: لم أردها، إن الظاهر أن المطلقة هي التي خاصمها دون من نواها؛ لأن العهد والخطاب يرجع إليها، فإن لم يرافقه⁣(⁣٢) دين فيما بينه وبين الله تعالى إن كان ظاهره العدالة.

  وإذا قال الزوج: اغربي عني إلى أهلك، ونوى الطلاق كان طلاقاً، ولا يجوز له الرجوع إلا أن يكون رجعياً، والطلاق البائن لا إرث معه سواءً ماتت قبل انقضاء


(١) في (ب): ذكر.

(٢) في (ب): ترافعه.