باب الضمان والكفالة
  (ح) ومثله ذكر صاحب (المرشد) على مذهب الناصر للحق واعتبر العلم والجهل، وحكى(١) عن القاضي زيد أنه يعتق على الموكل ويضمن الوكيل إن كان موسراً، وذكر الشيخ(٢) أبو جعفر لمذهب الناصر للحق أن البيع لا يصح، ومثله حكى عن السيد أبي طالب، قال القاضي زيد: والأولى صحته.
  (ص) فأما إذا اشترى أخت نفسه عتقت عليه وكان ضامناً للمال تعمد أم لا؛ لأنه أهلك مال الغير فكان بمنزلة الغاصب وتأثير العمد في الإثم لا غير، وإن(٣) كان غنياً لزمه في ماله ولم يلزم أخته شيء، وإن كان فقيراً سعت هي في قيمتها لصاحب المال وكان غرمها في باقي الثمن(٤) إن كان زائداً، وإن كان دون قيمتها أو مثلها سعت في الجميع.
  ومن وكل غيره وكالة مفوضةً فله أن يصالح إلا فيما يظهر فيه الخيانة فإنه ينقض الوكالة.
باب الضمان والكفالة
  وإذا ضمن رجل عن امرأة طلبت مخالعة زوجها لزوجها بما يتبعه من حقوق الزوج بعد التراضي على شيء معلوم صح ضمانه؛ لأنه ضمن بحق صحيح ولزمه تخليص الزوج مما لزمه من حقوق المرأة.
  ومن ضمن لآخر بمالٍ ثم طالبه رب المال فسلم له رهناً ثم أبرأ رب المال
(١) سقط من (ب).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) في (ب): فإن.
(٤) في (ب): المال.