المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

صفحة 46 - الجزء 1

  [حاشية: وهو قول (س) خلافاً لما ذكر المؤيد بالله]⁣(⁣١).

  وتكبيرة الإفتتاح من الصلاة، والآل هم أولاد فاطمة & والصلاة هي الرحمة الكبرى، ولا تكون إلا للملائكة [$]⁣(⁣٢) والأنبياء والأئمة تعظيماً لحقهم، وإذا كبر قرأ، وللتسبيح أربعة معاني: بمعنى الصلاة، وبمعنى النور، في ذكر سبحان وجهه أي: نوره، وبمعنى الاستثناء {أَلَمْ أَقُل لَكُم لَوْلا تُسَبِّحُونَ}⁣[القلم: ٢٨]، وبمعنى تنزيه الله عن السوء والقبائح، فإن قال في التشهد: التحيات لله، والصلوات والطيبات جاز، وينتقل عند العذر إلى قول مجتهد آخر ولا ينتقل إلى ما ليس بقولٍ لأحدٍ، والإقرار بالشهادة واجب ولو مرةً واحدة ليعلم إسلامه⁣(⁣٣)، ونية السلام على الملكين واجبة وفي الجماعة الملكين والجماعة⁣(⁣٤)، وإن نوى عند التسليمة الأخيرة جاز؛ لأن التسليمتين بحكم الركن الواحد، ولا تنعقد الصلاة إلا بالتكبيرة دون غيرها ولا يرفع يديه فيها.

باب ذكر ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

  الأفعال الكثيرة التي⁣(⁣٥) تفسد الصلاة هي الذي إذا رآه الغير غلب على ظنه أنه غير مصلي، والقليل ما لم يغلب على الظن كونه كثيراً وهو الذي إذا رآه الغير ظنه


(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ).

(٢) سقط من (أ).

(٣) حاشية في المخطوطة.

(٤) سيأتي في الباب الذي بعد هذا له # أن تلك النية على الملكين لا تفسد الصلاة وأن النية الأولى الجامعة التي مع التكبيرة الأولى كافية لجميع الصلاة (تمت).

وذكر # في باب سجود السهو أنه إذا ترك النية على الملكين أنه يسجد ولا تفسد صلاته.

(٥) سقط من (ب).