المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الولاة ومن تجوز توليته ومن لا تجوز وما لهم فعله وما ليس لهم فعله

صفحة 457 - الجزء 1

  ويجوز للإمام وغيره لبس الرفيع من الثياب، وقد كان رسول الله ÷ يلبس الخز وإن قام الصوف مقامه.

  ويجوز للإمام أن يولي من يغلب في ظنه كفايته فيما ولاه فيه وإن كان فاسقاً، وقد ولّى رسول الله ÷ الفساق، كالوليد بن عقبة، وأبي سفيان، وعمرو بن العاص.

  ويجوز للإمام أن يكل السائل إلى غيره من العلماء ممن يقوم مقامه لا سيما إذا كثرت الأشغال، فإن لم يقم بها غيره تعين عليه، وله أن يمسك عن الجواب إن كان له فيه نظر.

  ويجوز للإمام أن يعطي الغير⁣(⁣١) من الزكاة والكفارة وغيرهما من الحقوق مطيعاً كان أو فاسقاً؛ لأن رسول الله ÷ أعطى عبدة الأوثان وهم باقون على كفرهم وحربه، وأعطى يهودياً من صدقة بني رزيق.

  ويجوز للإمام أن يعطي الفاسق ما يقضي به دينه أو ينتفع به ولا يجوز لغيره.

  ويجوز تعذيب المطرفية والمشبهة والفساق لأخذ المال منهم⁣(⁣٢)، وقد فعل ذلك رسول الله ÷ حين دفع ابن أبي الحقيق إلى الزبير فربد في صدره حتى جرح على فؤاده.

باب الولاة ومن تجوز توليته ومن لا تجوز وما لهم فعله وما ليس لهم فعله

  يجب الاجتهاد في تولية من يصلح به أمر الإسلام، فإن خالف ما أمر به زالت


(١) في (ب): الفني.

(٢) زيادة في (ب).