المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الكفارة

صفحة 334 - الجزء 1

باب الكفارة

  ومن عليه كفارات الأيمان بالله تعالى وهو فقير جاز له أن يكفر بالصوم إن خشي من التكفير بالإطعام عيلة مجحفة أو مضرة شديدة.

  والفقر الشرعي أن لا يملك مائتي درهم أو عشرين مثقالاً أو ما قيمته ذلك ما خلا ما يعظم بالتحلي من⁣(⁣١) البلوى فإنه مستثنى، فإن كان يملك دون ما ذكرنا ولم يخف مضرة مجحفة لم يجزه إلا الإطعام أو ما يقوم مقامه؛ لأن الله علل بأن لا يجد⁣(⁣٢).

  ويجوز للفقير أن يتصرف في كفارة اليمين كما يجوز في الصدقة ببيع وهبة وأكل وغيره؛ لأن العلة واحدة وهي الملك بالاستحقاق، ولفظ الإطعام لا يوجب الأكل لأنه تعالى يقول حاكياً عن إبراهيم $: {وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ}⁣[الشعراء: ٧٩] ومعناه يملكني ما يصح (أن يكون)⁣(⁣٣) طعاماً لا معنى أنه هيأ له الطعام أو قرّبه⁣(⁣٤)، وليس في كلام الهادي إلى الحق # ما يوجب الأكل بل هو مسكوت عنه وإن كان أحوطه⁣(⁣٥)، وكفارة اليمين وكفارة الصيام وكفارة الصلاة تجري مجرىً واحداً (لأن السلف الصالح من آبائنا $)⁣(⁣٦) لم يفرقوا بين ذلك ولا بلغنا عن رسول الله ÷ فالفارق بينهما⁣(⁣٧) يثبت حكماً شرعياً بغير دليل.


(١) في (ب): منه.

(٢) في (ب): لا يجده.

(٣) في (ب): لنا ويكون.

(٤) في (ب): وقربه.

(٥) في (ب): أحوط.

(٦) كذا في (أ)، وفي (ب): لأن السلف من الأنبياء $.

(٧) في (ب): بينها.