المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر توجيه الميت وغسله

صفحة 79 - الجزء 1

كتاب الجنائز

  

(⁣١)

  الجنازة بالفتح الميتُ والجنازة بالكسر السرير، وعلامات الموت سقوط القدمين، وميل الأنف، وامتداد الرجل والوجه، وانخلاع الكف من الذراع، وانخساف الصدغ.

  ويؤمر بالتوبة ويوصي إن كان له أو عليه شيء إلى⁣(⁣٢) ثقة، والبكاء الضروري من الله سبحانه وهو حزن القلب، ونزول الدمع، وما لا يملك من النشيج، ومن العبد الصوت والصراخ واللطم وسائر أفعال الجهال.

باب ذكر توجيه الميّت وغسله

  يوجه الميت على شقه الأيمن كما يلقى في قبره إن أمكن، وغسل الميت واجب إلا الشهيد في المعركة فيدفن في ثيابه إلا الخف والفرو والمنطقة فإنهن ينزعن.

  ويغسل الفاسق ويكفن ولا يصلى عليه تشريعاً⁣(⁣٣) للملة، ويغسل الشهيد إذا كان جبناً.

  [(ح) وهو قول القاسم # ونصره صاحب (المسفر) وحصل


(١) سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): تشريفاً.