المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب المساجد وأوقافها

صفحة 357 - الجزء 1

  حدثت به آفة كالعرج وشبهه فله بيعه وضم ثمنه ويشتري به من جنسه ما نفعه كأصله.

  ومن وقف على عياله لصلبه دخل أولاد البنات، وما ذكر عن الهادي # في باب الهبات فليس الهبة من الوقف في شيء؛ لأنها تجوز للوثني وكذلك الوصية تجوز للذمي، ولهذا أوصت صفية زوج النبي ÷ لأخيها اليهودي بثلاثين ألفاً وأجاز ذلك المسلمون وهي من الثلث، والوقف بخلاف ذلك كله فإنه لا يجوز على الكفارة⁣(⁣١) والأنكحة والأوقاف والأنساب تصح بالشهرة، ومعنى الشهرة هو أن يكون الأكثر يحكي ذلك القول بأن هذا وقف وهم لا يجرون إلى أنفسهم بذلك نفعاً ولا يدفعون ضرراً وسواءً قرب الوقت أو بعد.

باب المساجد وأوقافها

  وفي رجل أوصى بوصية لمسجد للإطعام فيه وعمارته صحت هذه الوصية والوقف على هذا الوجه ولم يكن لأحد أن يقف في المسجد ويعلم أولاده ومن معهم من الأيتام وينفق عليه وعليهم من غلة هذا الوقف (لأنه لا يكون)⁣(⁣٢) إلا للضيف، ومن أقام فيه بعد مدة الضيافة منع من ذلك إلا أن يكون الموصي جعل ذلك للدراسة فلا بأس في ذلك.

  (ح) ومدة الضيافة ثلاثة أيامٍ.


(١) في (ب): الكفار.

(٢) في (ب): لأنها لا تكون.