باب وجوب الوصية
صفحة 433
- الجزء 1
كتاب الوصايا
باب وجوب الوصية
  (ومن كانت)(١) عليه صلوات كثيرة وصوم كثير بحيث لا يمكن قضاؤها لكثرتها، إن الواجب عليه قضاء ما أمكن وإن قل فذلك فرضه فإن دهمه الموت لزمه الإيصاء بكفارة الصوم وجوباً وبكفارة الصلاة استحباباً، وما يكون وجوبه متعلقاً بالمال فإن الوصية به واجبة، فإن لم يوص وجب على الوارث والوصي(٢) إخراجه.
  ومن كان تاركاً للفرائض مرتكباً للمحارم ثم تاب وتخلص بما يمكنه وأوصى بما تعذر خلاصه بنفسه لم يلزمه بعد ذلك شيء، والوالد يلحقه أجر ما عمل له ولده وإن لم يوص به لأنه بمنزلة الجزء منه لغةً وشرعاً، قال النبي ÷: «فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني» وفي اللغة ظاهر.
  قال الشاعر:
  فإنما أولادنا بيننا ... أكبادنا تمشي على الأرض
(١) في (ب): من كان.
(٢) في (ب): أو الوصي.