المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الغسل

صفحة 10 - الجزء 1

  سائر ما يخرج من سائر الجسد، وما ينزل من الدم في الأنف إلى موضع الغسل وكذلك من الأذن ينقض الوضوء، وكذلك القيح وما أخذ بالقطنة من الجراحة بحيث لو تركه لسال ينقض الوضوء، ويجوز أن يمنع البول من الخروج بالقطن وغيره.

  وإذا خرج الدم من مواضع متفرقة بحيث لو اجتمعت لسالت لم ينقض الوضوء، وكذلك إذا خرج من موضع واحد في أوقات متفرقة، وما مصَّهُ العلق لا ينقض الوضوء إلا أن يخرج بعده قطرة، والظاهر في كل معصية أنها كبيرة لأنه لا يفصل بين المعاصي لمجرد الصورة.

  [(ح) وعلى هذا أيضاً يدل كلام البستي فإنه قال: «إذا فعل معصية لا يعلم أنها كبيرة تنقض الوضوء ما لم يعلم أنها صغيرة»]⁣(⁣١).

  (ص) والإقدام على الكبيرة ينقض الوضوء بخلاف الاستمرار عليها فإنه لا ينقضه للإجماع على صحة صلاة الفاسق، والاستمرار على الكفر لا تصح⁣(⁣٢) معه الطهارة.

باب ذكر الغسل

  (غسل النجاسة)⁣(⁣٣) تجب للصلاة لا للحدث، ونية الغسل في أوله، وتاركها سهواً يعيد في الوقت ولا يجب عليه الإعادة بعد مضيه، فإن تذكرها وقد بقي من البدن شيء لم يغسله ونوى أجزاه ولو قلّ.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٢) في (ب): لا يصح.

(٣) في (ب): الغسل من الجنابة.