المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يلزم فيه اليمين وكيفيتها

صفحة 374 - الجزء 1

  وحلول الشاهد مع القبيل لا يبطل شهادته.

  وفي رجلين تخاصما فادعى أحدهما أن فيه جراحات من الآخر وأنكر الآخر، إن عليه البينة فيما ادعاه وإلا حلف له بالله ما جرحتك، والإقرار بالمخاصمة لا يكون إقراراً بالجراحة⁣(⁣١).

  ومن أصابه غيره بغير حق فادعى المجروح ذهاب بصره أو سمعه لم تقبل دعواه على خصمه ولكن الحاكم يختبر ذلك ويضرب عليه الأرصاد ويقيسه بالمقاييس، ومن صورها: الإشارة إلى عينيه التي ادعى ذهابها، فإن طرفت علم بصحة⁣(⁣٢) بصرها وإلا فهو صادق، وكذلك في دعوى ذهاب سمعه يضرب عنده بشيء له صوت على غفلة، فإن فزع فهو يسمع أو ما أشبه⁣(⁣٣) ذلك، واليمين تصح مع شاهدين على شاهد الأصل.

باب ما يلزم فيه اليمين وكيفيتها

  ومن⁣(⁣٤) وجبت عليه يمين لقومٍ في حق فأسقطها بعضهم كان للباقين تحليفه، ولصاحب الدين تحليف غريمه ما وهب ماله لياً وتوليجاً، ودعوى التوليج تصح في كل مستحق دون ما ليس بمستحق.

  (ح) [قوله: تحليف غريمه]⁣(⁣٥). إن كان الغريم محجوراً فلا تصح⁣(⁣٦) هبته فلا⁣(⁣٧)


(١) في (ب): بالجراح.

(٢) في (ب): صحة.

(٣) في (ب): وما أشبه.

(٤) في (ب): وفيمن.

(٥) سقط من (ب).

(٦) في (ب): يصح.

(٧) في (ب): ولا معنى.